روائع مختارة | واحة الأسرة | فقه الأسرة | مات عن زوجة وخمسة أبناء.. وتسع بنات وأخ شقيق

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
روائع مختارة
الصفحة الرئيسية > روائع مختارة > واحة الأسرة > فقه الأسرة > مات عن زوجة وخمسة أبناء.. وتسع بنات وأخ شقيق


  مات عن زوجة وخمسة أبناء.. وتسع بنات وأخ شقيق
     عدد مرات المشاهدة: 2400        عدد مرات الإرسال: 0

السؤال: الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: -للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 5 (أخ شقيق) العدد 1 -للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 9 (زوجة) العدد 1

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى (... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ...) النساء: 12.

والباقي للأبناء والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ...) النساء: 11.

ولا شيء للشقيق لأنه محجوب بالابن حجب حرمان , فتقسم التركة على مائة واثنين وخمسين سهما , للزوجة ثمنها , تسعة عشر سهما , ولكل ابن أربعة عشر سهما , ولكل بنت سبعة أسهم , وهذه صورتها.

جدول الفريضة الشرعية
الورثة8 * 19152
زوجة119

5 ابن

9 بنت

7

70

63



والله أعلم.


المصدر: موقع إسلام ويب